الشيخ الكليني

136

الكافي ( دار الحديث )

فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا « 1 » لَاتَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ « 2 » أَمْ لَا : كَيْفَ تَصْنَعُ « 3 » إِذَا تَوَضَّأَتْ ، أَوِ « 4 » اغْتَسَلَتْ ؟ قَالَ : « تُحَرِّكُهُ « 5 » حَتّى يَدْخُلَ « 6 » الْمَاءُ تَحْتَهُ ، أَوْ تَنْزِعُهُ » . وَعَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ لَايَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ « 7 » أَمْ لَا : كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : « إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَايَدْخُلُهُ « 8 » ، فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ » . « 9 » 4011 / 7 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَأَبُو دَاوُدَ « 10 » جَمِيعاً ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ رَجُلٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ ، فَقَامَ فِي الْمَطَرِ حَتّى سَالَ عَلى جَسَدِهِ : أَ يُجْزِئُهُ ذلِكَ مِنَ الْغُسْلِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . « 11 »

--> ( 1 ) . في « ظ » : « ذراعيها » . ( 2 ) . في الوافي والتهذيب ، ح 222 : « تحتهما » . ( 3 ) . في « جس » : « يصنع » . ( 4 ) . في « بث ، بف » : « و » . ( 5 ) . في « جن » : « تحرّك » . ( 6 ) . في التهذيب ، ح 222 : « حتّى تدخل » . وفي قرب الإسناد : « حتّى يجري » . ( 7 ) . في التهذيب ، ح 221 : - « إذا توضّأ » . ( 8 ) . في « جن » : « لا يدخل » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 85 ، ح 222 ، بسنده عن الكليني . وفيه ، ح 221 ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، من قوله : « عن الخاتم الضيّق » . قرب الإسناد ، ص 176 ، ح 645 ، عن عبداللَّه بن الحسن العلوي ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، إلى قوله : « حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه » الوافي ، ج 6 ، ص 280 ، ح 4293 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 467 ، ح 1240 . ( 10 ) . هكذا في « ظ ، بف » . وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جس ، جن » والمطبوع : « أبي داود » . والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 3840 . ( 11 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 149 ، ح 424 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 125 ، ح 425 ؛ ومسائل عليّ بن جعفر عليه السلام ، ص 183 ؛ وقرب الإسناد ، ص 182 ، ح 672 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 20 ، ح 27 بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام . الأمالي للصدوق ، ص 647 ، المجلس 93 ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على وجه الإيجاز والاختصار ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 6 ، ص 521 ، ح 4838 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 232 ، ح 2026 .